فإن قلت : يشترط في الرفع التشريعي كون المرفوع أثراً مجعولاً شرعياً كالوجوب ، أو موضوعاً ذا أثر شرعي كنجاسة الثوب فانّ أثر نجاسته عدم جواز الصلاة فيه ، والجزئية في المقام ليس من أحد القسمين ، وأمّا لزوم الإعادة فهو أثر عقلي لجزئية السورة ، أو هو من آثار بقاء الأمر بعد التذكر ، فالعقل عندئذ يستقل بلزوم الإعادة.
قلت : إنّ الجزئية أمر انتزاعي ينتزع من تعلّق الوجوب الشرعي بالسورة وهذا كاف في تعلّق الرفع بها.
فإن قلت : إنّ حديث الرفع ، حديث رفع لا وضع ، فما الدليل على تعلّق الأمر بالعبادة الخالية عن الجزء؟
قلت : هذا هو الإشكال الذي مضى عند الكلام في جريان البراءة العقلية أيضاً ، وقد تكرّر هذا الإشكال في كلمات المحقّق النائيني من أنّ حديث الرفع ، حديث رفع لا وضع فلا دليل على تعلّق الأمر بالخالي.
فأجاب المحقّق الخراساني بقوله : إنّ نسبة حديث الرفع إلى الأدلّة الدالة على بيان الأجزاء إليها ، نسبة الاستثناء وعندئذ يكون المجموع دالاًّ على جزئيتها إلا مع الجهل بها.
توضيحه : انّ الواقع لا يكون خالياً من أحد أمرين إمّا أن لا تكون السورة جزء الواجب ، أو تكون ; فعلى الأوّل ، فالأمر متعلّق بالخالي واقعاً وإن لم يكن المكلَّف واقفاً عليه.
وعلى الثاني : يكون حديث الرفع بمنزلة الاستثناء كأنّه يقول : أقم الصلاة بجميع أجزائها إلا السورة في حالة الجهل ، فالأمر تعلّق بحكم الاستثناء بالطبيعة الخالية عن الجزء.