أ : المطلق والمشروط.
ب : المطلق والمقيد.
ج : العام والخاص.
أمّا الأوّل : فلأنّ مصب الشكّ ليس وجوبهما الغيريين بل المصب هو الوجوب النفسي لهما مثل سائر الأجزاء ، حيث إنّ واقع الشكّ يتعلّق بانحلال الصلاة إليهما وعدم انحلاله ، فلو كانا دخيلين في الموضوع له فهي تنحل إليهما وإلا فلا.
ومن المعلوم أنّ الأمر بالعنوان إنّما يكون حجّة فيما علم انحلاله إليه لا ما شك.
أمّا الثاني : فلأنّ القيد وإن لم يكن داخلاً في مفهوم المقيّد كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة ، لكن لو كان الواجب هو الرقبة المؤمنة فالإيمان يكون واجباً وجوباً نفسياً كوجوب الرقبة ، والشك في مثل هذا الوجوب يكون مصححاً لجريان البراءة.
وأمّا الثالث : فلأنّه لو كان الواجب وراء الحيوان شيء آخر ، وهو كونه غنماً ، وجب بنفس وجوب الحيوان ، والشكّ في مثل هذا الوجوب مجرى للبراءة ، نعم الاستدلال يتمُّ لو قلنا بوجوب الأجزاء التحليلية بالوجوب المقدمي وقد سبق اختصاصه على فرض صحّته بالأجزاء الخارجية لا التحليلية العقلية.
وأمّا الوجوب النفسي فهو يعمّ الشرط والقيد والخاص بلا فرق بينها.
هذا كلّه حول الدليل الأوّل.
وأمّا الدليل الثاني : فلأنّ ما ذكره مبني على تعلّق الأوامر بالموضوع الخارجي فعندئذ يصحّ ما ذكره من أنّ الصلاة مع الخصوصية غير الصلاة بدونها ،