والفرق بينهما أنّ الشرط والقيد من الأُمور الزائدة على الطبيعة المأمور بها ، فيدخل المورد تحت الأقل والأكثر دون خصوصيّة الخاص ، فانّها أمر منتزع من نفس الخاص ـ على وجه لولاه لما كان للعام تحقّق ـ فلا يدور الأمر بين الأقل والأكثر ، بل بين المتبائنين ، لأنّ الخاص نفس العام تحقّقاً ، وليس شيئاً زائداً عليه.
توضيح مراده : انّ العام في كلّ مورد يتحقّق بفصله ، ولا تحقق للعام بدون الخاص ، كما قال السبزواري :
إبهامَ جنس حسب الكون خذا |
|
إذ هــو الــدائـر بـين ذا وذا |
وعلى ذلك فكما أنّ الأكثر يتحقق في ضمن خاص أعني الغنم ، وهكذا الأقل أعني الحيوان لا يتحقّق مجرّداً عن الفصل ، بل لابدّ في تحقّقه من فصل ، ويتحصل العام في ضمن الإبل والبقر والمعز ، والنسبة بينها وبين الغنم هو التباين فيدخل المورد تحت دوران الأمر بين المتبائنين.
يلاحظ عليه : أنّه من باب خلط المسائل الفلسفية بالأُمور الاعتبارية ، فانّ ما ذكره صحيح حسب الأُصول الفلسفية في المقام ، وذلك لأنّ مدار كون المورد من قبيل الأقل والأكثر ، هو كون ما وقع تحت دائرة الطلب ، هو مطلق الحيوان ، أو الحيوان الخاص ، أعني : الغنم ، فبما أنّ الخصوصية مجهولة تقع مجرى للبراءة ، ويكون مرفوعاً حسب حديثي الرفع والحجب.
وإن شئت قلت : إنّ المعيار وجود الكلفة الزائدة في أحد الطرفين دون الآخر ، ولا شكّ في الالتزام بكون المذبوح غنماً كلفة زائدة ليست في الطرف الآخر ، لأنّه في الخيار بذبح أيّ حيوان.
ثمّ إنّه كان على الشيخ الأنصاري أن يبحث في هذا القسم عن مسائل أربع ، لأنّ الشكّ في الجزء التحليلي يكون نابعاً تارة عن فقدان النص ، وأُخرى عن