إجمال النص ، وثالثة عن تعارض النصين ، ورابعة عن خلط الأُمور الخارجية ، لكنّه قدسسره اعتماداً على ما سبق ، طوى الكلام عنها واختصر على أصل البحث.
الشكّ في المحصل
ثمّ إنّه كثيراً ما يدور في لسان الأُصوليين مصطلح الشكّ في المحصل ، أو الشكّ في السقوط ، ولم يذكره المحقّق الخراساني في الكفاية ، وذكره الشيخ في المسألة الرابعة من الشكّ في الأقل والأكثر ، فزعم أنّ الشكّ في المحصِّل عبارة عن الشكّ في الأقل والأكثر من باب خلط الأُمور الخارجية. فقال : إذا شكّ في جزئية شيء المأمور به من جهة الشكّ في الموضوع الخارجي ، كما إذا أمر بمفهوم مبين ، مردّد مصداقه بين الأقل والأكثر ، ومنه ما إذا وجب صوم هلالي ، وهو ما بين الهلاليين فشكّ في أنّه ثلاثون ، أو ناقص ، ومثل ما لو أمر بالطهور لأجل الصلاة ، أعني : الفعل الرافع للحدث أو المبيح لها ، فشكّ في جزئية شيء للوضوء أو الغسل الرافعين ( أو المبيحين ) ، واللازم في المقام الاحتياط ، لأنّ المفروض تنجّز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلاً ، وإنّما الشكّ في تحققّه بالأقل ، فمقتضى أصالة عدم تحقّقه وبقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به ولزوم الإتيان بالأكثر .... (١)
يلاحظ عليه : أنّ هنا مسألتين :
إحداهما : ما هو الموسوم بالشكّ في المحصّل ، أو الشكّ في السقوط؟
ثانيهما : ما هو الموسوم بالشكّ في الشبهة الموضوعية من قسم الأقل والأكثر؟
والفرق بين المسألتين كالتالي :
إذا كان متعلّق الأمر واضح المفهوم مبيّن المعنى لا تردّد ولا قلّة ولا كثرة وإنّما الإجمال والتردد في محقِّقه وسببه ، وهذا كما في الأمر بالطهور إذا فسر بالحالة
__________________
١. الفرائد : ٢٨٣ ـ ٢٨٤.