المقررة للجاهل بعنوان الوظيفة في مقام العمل ، فالقطع طريق إلى الواقع ، والأصل غير المحرز ، وظيفة للجاهل إذا انقطعت حيلته ، وإلى هذا الوجه أشار المحقّق الخراساني بقوله : « لوضوح انّ المراد من القيام ترتيب ما للقطع من الآثار والأحكام ( تنجّز التكليف وغيره ) على الأصل ، مع أنّ شأنه ليس إلاوظيفة للجاهل في مقام العمل لا تنجيز الواقع ».
٢. ولما كان هذا البيان غير جار في أصل الاحتياط حيث إنّ شأنه تنجيز التكليف أشار في وجه عدم قيامه مقام القطع إلى دليل آخر.
وحاصله : انّه يعتبر في التنزيل أُمور ثلاثة :
١. المنزَّل ، ٢. المنزَّل عليه ، ٣. جهة التنزيل. ولكن المنزل في المقام هو نفس جهة التنزيل ، وذلك لأنّ المنزل عبارة عن حكم العقل تنجيز الواقع ( الاحتياط ) والمنزل عليه هو القطع ، وجهة التنزيل نفس المنزّل وهو حكم العقل بتنجز الواقع والتكليف لو كان.
فإن قلت : إنّوحدة المنزَّل ، وجهة التنزيل إنّما هو في الاحتياط العقلي ، فالمنزل هو حكمه بالتنجّز والمنزل عليه هو القطع ، وجهة التنزيل هو حكمه بالتنجز.
وأمّا الاحتياط الشرعي فالأضلاع الثلاثة مختلفة جداً ، فالمنزَّل هو حكم الشارع بتنجز الواقع ، والمنزل عليه هو القطع ، وجهة التنزيل هوحكم العقل تنجز الواقع.
قلت : إنّ الاحتياط الشرعي في الشبهات البدوية غير واجب ، بل هي مجرى البراءة ، وفي أطراف العلم الإجمالي وإن كان واجباً لكنّه بحكم العقل وبوجه سابق على حكم الشرع بالاحتياط كما قال : في الإناءين المشتبهين : يهريقهما جميعاً