الصلاة ، بل يرى المماثلة العرفية كافية.
ويشهد بذلك ما رواه زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة ». (١) وحمل ذلك على التعبد والمجاز ، غريب مع ورودها في غير واحد من الروايات.
الرابع : ما هو مقتضى القواعد الأوّلية في الزيادة؟
المراد من القواعد الأوّلية في المقام ، ما يكون مرجعاً عند فقد الدليل الاجتهادي الدال على الصحّة أو البطلان وليس هو إلا الأُصول العقلية والشرعية كما أنّ البحث ليس مركزاً على الزيادة السهوية بل يعمّ العمدية منها ذلك لأنّها تفارق النقيصة ، حيث إنّ العمدية من النقيصة مبطلة قطعاً ، لأنّ البطلان من لوازم الجزئية عند ترك الجزء عمداً وليست كذلك الزيادة العمدية.
إذا عرفت ذلك : فاعلم أنّه لا شكّ في بطلان العمل بالزيادة في القسمين التاليين :
١. إذا أخذ الجزء لا بشرط واعتبر عدم الزيادة قيداً للمركب لا للجزء.
٢. إذا أخذ الجزء بشرط لا.
لأنّ الزيادة توجب عدم مطابقة المأتي به للمأمور به فلا كلام في بطلان المركّب في هذين القسمين وخروجهما عن محطّ البحث.
إنّما الكلام في القسم الثالث ، هو انّه لم تُحْرز كيفية اعتبار الجزء ودار الأمر بين كونه من ذينك القسمين أو القسم الثالث وهو أخذ الجزء لا بشرط في جانب الزيادة على نحو لو أتى بها يكون من مصاديق المأمور به لا أمراً زائداً عليه.
__________________
١. الوسائل : الجزء ٤ ، الباب ٤٠ من أبواب القواعد ، الحديث ١ وغيره.