فمرجع الشكّ عندئذ إلى أخذ العدم قيداً للمركب أو لجزئية الجزء ، أو أخذ الزائد مانعاً أو قاطعاً والأصل في الجميع هو العدم.
فإن قلت : إذا دار الأمر بين أخذ الجزء « لا بشرط » وأخذه « بشرط لا » ، فقد دار الواجب بين المتبائنين ، لأنّهما قسمان من أقسام اللا بشرط المقسمي والحكم فيهما هو الاحتياط ، أي ترك الزيادة ، والإعادة معها.
قلت : الميزان في كون المورد مجرى للبراءة أو لا ، كون أحد الطرفين أقلّ مؤنة من الطرف الآخر ، ووجود السعة فيه دون الآخر ، والحكم في المقام كذلك ، لأنّ في أخذ العدم قيداً للمركب أو لجزئية الجزء ضيقاً ليس في جانب الآخر أي أخذ الجزء لا بشرط. نظير ذلك ، دوران الأمر بين كون الخصال ترتيبيّاً أو تخييراً إذ لا شكّ انّ في الثاني سعة دون الأوّل (١) وعلى ذلك يصحّ العمل مع الزيادة العمدية أو السهوية لعدم الدليل على أنّ عدمها مأخوذ في الصلاة في جانب الجزء أو المركب.
لكن الحكم بالصحّة فيما إذا كان قاصداً للامتثال مطلقاً سواء كان الزائد دخيلاً أو لا ، كما إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الفعلي المتوجه إليه لكنّه يتصوّر انّ الواجب هو المشتمل على الزائد ، فيأتي به ، فيكون المقام من قبيل الخطأ في التطبيق.
أمّا لو لم يكن قاصداً إلافي صورة خاصة وهي ما إذا كان الزائد دخيلاً في العبادة على نحو لو لم يكن جزءاً للواجب لما قصد الامتثال ، فهو محكوم بالبطلان لعدم قصد امتثال الأمر الواقعي وإن كان ذلك نادر الوجود.
وربما يتمسك ـ مكان البراءة ـ بالاستصحاب لإثبات الصحّة قد قُرر بوجوه مختلفة نذكر ما هو الصحيح عندنا.
__________________
١. وهذا غير ما مرّ في الأوامر من أنّه إذا دار كون الواجب تعينياً أو تخييرياً ، فالأصل كونه تعينياً ، فلاحظ.