إذا عرفت ذلك ، فلو أتى المصلّي بشيء يشك في قاطعيته كالتجشّؤ فيستصحب بقاء الهيئة الاتصالية وهذا يكفي في صحّة الصلاة.
الثاني : استصحاب عدم وقوع القاطع والمانع في الصلاة
توضيحه : أنّ مشكوك المانعية والقاطعية ، إمّا أن يكون مقروناً مع الصلاة من افتتاحها ، ففي مثله ، لا يجري ذاك الاستصحاب لعدم حالة سابقة مقطوعة ؛ وأمّا إذا لم يكن كذلك وكانت الصلاة في افتتاحها مجردة عنه ففي مثله يجري الاستصحاب المذكور ، كما إذا حمل اللباس المشكوك في أثنائها ، أو أتى بجزء زائد فشك في وقوع القاطع وعروض المانع على الصلاة وعدمهما ، فيقال لم تكن الصلاة في مفتتحها مشتملة عليه والأصل بقاؤها على ما هي عليها ، وتكون النتيجة كون الصلاة بلا مانع والهيئة الاتصالية بلا قاطع. ولو كان التقرير الأوّل مختصاً بالشكّ في عروض القاطع ، لكن هذا التقرير يعمّ الشكّ في حدوث المانع.
ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ قدسسره أورد على هذا الاستصحاب بأنّه مثبت ، وحاصل ما أفاد : إنّ الأثر ربما يترتب على كون الشيء موصوفاً بعنوان كما إذا قال : صلّ خلف الرجل العادل ، وأُخرى على الموضوع المقيد بالشيء كما إذا نذر التصدّق إذا قامت البيّنة على عدالة زيد ، ولكلّ أثر خاص ، فلو أراد أن يأتم بزيد فشك في كونه عادلاً وقت الائتمام أو لا ، فله أن يستصحب الموضوع الموصوف ويقول : كان زيد عادلاً والأصل كونه كذلك ، ولا يصحّ له استصحاب القيد بأن يقول : عدالة زيد كانت ثابتة والأصل بقاؤها ، وذلك لأنّ استصحاب القيد لا يثبت كون زيد عادلاً إلا على القول بالملازمة العقلية بين بقاء عدالته وكونه عادلاً.
وعلى ذلك فجريان الاستصحاب في نفس القيد ، أي القول بعدم تحقّق القاطع لا يثبت كون الصلاة غير مقرونة بالمانع والقاطع.
يلاحظ عليه : أنّ عدّ مثل هذا من المثبتات يوجب إدخال كثير من الاستصحابات في الأصل المثبت ، مثلاً ، استصحاب بقاء الوقت لا يثبت كون