٢. إذا كان الزائد على وجه بحيث يطلق عليه الصلاة ، كالركعة.
إنّما الكلام في صدقه على أجزاء الصلاة وإن لم تصدق انّه صلاة بالحمل الشائع ، كالسورة والتشهد ، نظير ما إذا أمر المولى بصنع معجون مركب من أجزاء معينة كماً وكيفاً فخالف العبد أمر المولى في كمية بعض الأجزاء فزاد في المعجون ، وعلى ذلك يكون معنى قوله : « من زاد في صلاته شيئاً فعليه الإعادة ».
لكن شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري خصّ مفاد الحديث بما إذا كان الزائد مصداقاً للصلاة كالركعة والركعتين ، فاستدل على ذلك بما هذا حاصله :
إنّ الظاهر أنّ متعلّق الزيادة في المقام من قبيل الزيادة في العمر في قولك : زاد اللّه عمرك ، فيكون القدر الذي جعلت الصلاة ظرفاً له ، هو الصلاة ، فينحصر المورد بما إذا كان الزائد مقداراً يطلق عليه الصلاة مستقلاً كالركعة والركعتين ، مضافاً إلى أنّه القدر المتيقن في بطلان الصلاة بالزيادة أضف إليه أنّ رواية زرارة وبكير تشمل على لفظ الركعة. (١)
يلاحظ عليه : أنّ العمر أمر بسيط لا تتصور فيه الزيادة إلا من جنسه ، فلو زيد عليه يكون الزائد شيئاً يصدق عليه أنّه عمر ، وهذا بخلاف الصلاة المركبة من أُمور شتى مختلفة وجوداً وماهية فيكفي في صدقها كون الزائد مسانخاً لجزء من أجزائها أو غير مسانخ لكنّه أتى به بنيّة كونه جزءاً لها ، وأمّا حديث زرارة فسيوافيك الكلام فيه.
الثاني : في قاعدة لا تعاد
القاعدة الثانية : هي قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة كما عرفت.
ويقع الكلام فيها من جهات :
__________________
١. الصلاة : المقصد الثالث : ٢١٠ ط ١٣٥٣ هـ ق.