الجهة الأُولى : في سند القاعدة
روى الصدوق في الفقيه ، والشيخ باسنادهما عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال :
« لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ، ثمّ قال : « القراءة سنّة ، والتشهد سنّة ، فلا تنقض السنّة الفريضة ». (١)
وسند الصدوق في مشيخة الفقيه إلى زرارة صحيح ، بخلاف سند الشيخ في مشيخة التهذيب إليه فليس بصحيح ، وهذا المقدار يكفي في الاعتماد عليها ، مضافاً إلى اشتهارها بين الأصحاب ، وإلى رواية الصدوق لها في الخصال بالسند التالي الذي هو في غاية الصحة ، قال : حدثنا أبي ( رض ) قال : حدثنا سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليهالسلام والسند صحيح ورواته ثقات عدول.
الجهة الثانية : في سعة موضوعها وضيقه
ينقسم المكلف حسب الحالات إلى « عامد » و « شاك » و « جاهل مركب » و « ناس » فهل القاعدة تشمل الجميع أو لا؟ فلنتناول الأقسام الأربعة بالدراسة.
أمّا العامد : فلا ريب في خروجه عن حريم القاعدة ، إذ معنى شمولها له جعل الترخيص للعامد أن يتلاعب بالصلاة بالزيادة والنقيصة في غير الخمسة ، وهذا باطل بالضرورة ، وقد مرّ أنّ مفاد الجزئية هو البطلان بترك الجزء عامداً.
وأمّا الشاك ، الذي يعبّر عنه بالجاهل الملتفت : فتارة يشك في جزئية شيء أو مانعية الزيادة وقاطعيته قبل الشروع في الصلاة ، وأُخرى بعدها. أمّا الأوّل : فالرواية
__________________
١. الفقيه : ١ / ٢٥٥ ؛ التهذيب : ٢ / ١٥٢.