منصرفة عنه ، لأنّ موضوعها من دخل في العبادة عن يقين وقطع بالصحة ثمّ عرض له الشك بعد الفراغ عن العمل من جهة احتمال الإخلال بالصلاة من جانب النقيصة والزيادة ، فيقال له أعد ، أو لا تعيد ، فلا يصدق على الشاك قبل الإتيان بالعمل.
وأمّا الشاك بعد الصلاة ، فوظيفته التعلّم ورفع الشكّ ، وإلا فيرجع إلى القواعد المقررة للشاك لا التحفظ بالشك مطلقاً والعمل بالقاعدة.
والحاصل أنّ الشاك ـ أعني : الجاهل الملتفت ـ خارج عن مصب الرواية ، أمّا قبل الدخول في العمل فلاختصاص القاعدة بنحو لا يمكن معه تدارك المتروك ، كمن نسي القراءة ولم يذكر حتى ركع ، فلا تكون القاعدة مستندة لجواز الدخول في الصلاة مع الشكّ ، بل هي مستندة لمن دخل في الصلاة وقصد امتثال الأمر الواقعي ثمّ تبين الخلل في شيء من الأجزاء أو الشرائط.
وأمّا بعد الدخول فلا تهدف القاعدة إلى تثبيت الجاهل على جهله والاكتفاء بالقاعدة ، بل وظيفته التعلّم ورفع الجهل وإلا فالرجوع إلى الأُصول العملية.
فعلى كلّ تقدير فالجاهل الملتفت خارج عن مصب الرواية قبل الدخول أو بعده.
بقي الكلام في الجاهل بالموضوع أو الحكم ، وكذا الناسي.
فالظاهر أنّ القاعدة تشملهما بكلا قسميهما دون فرق بين تعلّقهما بالموضوع أو بالحكم ، فالأوّل كما لو جهل أنّ ثوبه نجس ، والثاني كما لو جهل بحكم عدم جواز الصلاة فيها ، ومثله النسيان بكلا قسميه ، فالظاهر أنّ القاعدة تشمل كلا القسمين سواء كان المتعلّق موضوعاً أو حكماً. غير أنّ شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري منع عن شمول القاعدة في الجهل بالحكم ونسيانه. وبنى مختاره على أمرين :