النقيصة ـ يكون الإخلال بالنقيصة غير منحصر بالخمسة بل يتجاوز عنها إلى سادس وهو الإخلال بوصف الركوع ( بشرط لا ) وسابع وهو الإخلال بوصف السجود ( بشرط لا ) مع أنّ الرواية تنص على أنّ الإخلال بالنقيصة منحصر في خمسة.
يلاحظ عليه : أنّ مرجع زيادة الجزء المأخوذ بشرط لا ، وإن كان إلى النقيصة وفقدان الوصف أي ( بشرط لا ) ، لكنّه خلط بين حكم العرف والعقل ، والعرف يعدّ الركوع المكرّر زيادة في الجزء لا نقيصة في الوصف وإن كان الأمر في نظر العقل كذلك.
وعلى ضوء ذلك فلو قلنا بعمومية المستثنى للزيادة والنقيصة ، يدخل الركوع المكرّر في المستثنى لأجل كونه زيادة لا نقيصة حتى يتجاوز عدد الموجب للإعادة في النقيصة عن الخمسة ، ونكون عندئذ في غنى من إضافة أمر سادس في جانب النقيصة.
واستدل المحقّق النائيني باختصاص الذيل بالنقيصة بأنّ بعض ما جاء فيه مختص بها ولا يتصوّر فيه الزيادة كالوقت والقبلة والطهور.
يلاحظ عليه : أنّ عدم تحقّق الزيادة في البعض لا يوجب اختصاص الحديث بالنقيصة بعد قابلية الركوع والسجود للزيادة والنقيصة.
الجهة الرابعة : في نسبة صدر القاعدة مع الحديث
إنّ صدر القاعدة يتضمّن حكماً سلبياً ، وذيلها حكماً إيجابياً.
أمّا السلبي ، فهو عبارة عن الحكم بعدم الإعادة في غير الأركان الخمسة فقوله : « لا تعاد الصلاة » بمنزلة القول : لاتعاد الصلاة عند ورود الإخلال بغير الأركان بالنقص والزيادة.