وأمّا الإيجابي فهو عبارة عن الاستثناء عن الحكم السلبي الذي يكون إيجابياً فقوله : « إلا الخمسة » بمنزلة القول : تعاد الصلاة عند ورود الإخلال بأركانها بالنقص والزيادة.
والغرض في المقام بيان النسبة بين مفاد الصدر ، وحديث أبي بصير ، أعني قوله : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » لا بين ذيل القاعدة والحديث.
وبعبارة أُخرى : بيان النسبة بين الحكم السلبي الوارد في صدر القاعدة ، والحكم الإيجابي في الحديث ، فذكر مفاد الذيل عند بيان النسبة خروج عن محط البحث ، فنقول : بما انّ المشهور لما فهموا من القاعدة عمومها للزيادة كشمولها للنقيصة ، صارت النسبة بينهما عندهم عموماً وخصوصاً من وجه ، ثمّ إنّه اختلفت كلمتهم في بيان وجه أخصية القاعدة فذكروا وجهين :
الوجه الأوّل : اختصاص القاعدة بغير الأركان
ذهب شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري قدسسره إلى أنّ وجه الأخصية هو اختصاص القاعدة للزيادة غير الركنية قال قدسسره : فالنسبة بينها وبين ما دلّ على أنّ من تيقن أنّه زاد في صلاته فعليه الإعادة عموم من وجه ، لافتراق الدليلين في النقيصة ، والزيادة الركنية ، واجتماعهما في الزيادة غير الركنية. (١)
توضيحه : أنّا نعبر عن مفاد القاعدة بالصحة ، وعن مفاد الحديث بالبطلان ، فنقول : القاعدة عامة لأنّها تحكم بصحّة الصلاة في صورتي الزيادة والنقيصة ، وخاصة لأنّها تحكم بالصحة في صورة الإخلال بغير الأركان.
والحديث عام لأنّه يحكم بالبطلان بالزيادة في الركن وغيره ، وخاص لأنّه يحكم بالبطلان في صورة الزيادة فقط.
__________________
١. كتاب الصلاة : ٣١٢.