وبما أنّ مصبّ النسبة بين القاعدة والحديث ، هو صدر القاعدة أعني : « لا تعاد » الذي عبّرنا عنه بالصحّة لا ذيل القاعدة ، أعني : « إلا في خمسة » الذي مفاده بطلانها في الإخلال بتلك الأُمور.
ومنها يظهر وجه أخصية القاعدة وهو : انّ الصحّة فيها مختصة بغير الأركان ، نعم هي عامة من جهة شمولها للإخلال بالنقيصة والزيادة.
وبذلك يظهر التسامح في تقرير وجه الأخصية في كلام المحقّق الخوئي حيث جعل وجهها اختصاص الحكم بالبطلان بالأركان وقال : إنّ حديث « لا تعاد » وإن كان خاصاً من جهة انّ الحكم بالبطلان فيه مختص بالأركان إلا أنّه عام من حيث الزيادة والنقصان. (١)
وأنت خبير انّ مصب لحاظ النسبة هو الحكمان المختلفان ، أعني : « لا تعاد » في القاعدة و « عليه الإعادة » في الحديث ، ومخالفة الثاني للأوّل إنّما هو في المستثنى منه ، أعني : غير الأركان ، حيث تحكم القاعدة بالصحة والثاني بالفساد ، لا في المستثنى ، أعني : الأركان ، فإنّهما متوافقان في الحكم بالفساد والبطلان فيها والصحيح في وجه الأخصية ما قرّرناه من اختصاص الصحّة بغير الأركان.
الوجه الثاني : اختصاص القاعدة بصورة السهو
يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري انّ وجه الأخصية اختصاص القاعدة ، بصورة السهو (٢) وعمومية الحديث للعمد والسهو ، قال : « مقتضى لا تعاد الصلاة إلا من خمسة » هو عدم قدح النقص سهواً والزيادة سهواً ، ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدمة ، قدح الزيادة عمداً وسهواً وبينهما تعارض العموم من وجه في
__________________
١. مصباح الأُصول : ٢ / ٢٦٩.
٢. ولعلّ مراده من السهو ، هو عدم العمد ، فيدخل فيه الجاهل المركب والناسي معاً.