الزيادة السهوية [ غير الركنية ] بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو. (١)
وحاصله : انّ القاعدة أخصّ لاختصاصها بالسهو ، وأعم لعمومها للزيادة والنقيصة ، والحديث أخص لاختصاصه بالزيادة وأعمّ لعمومه العمد والسهو ، فيقع التعارض في الزيادة السهوية غير الركنية ، فلا تعاد على القاعدة ، وتعاد على الحديث.
وجه تقديم القاعدة على الحديث
ثمّ إنّ الظاهر هو اتّفاقهم على تقديم القاعدة على الحديث ، وذكر الشيخ انّ وجه التقديم هو حكومة القاعدة على الحديث قال : « والظاهر حكومة قوله : « لا تعاد » على أخبار الزيادة ، لأنّها كأدلّة سائر ما يُخلُّ فعله وتركه بالصلاة ، كالحدث والتكلّم وترك الفاتحة ، وقوله : « لا تعاد » يفيد انّ الإخلال بما دلّ الدليل على عدم جواز الإخلال به ، إذا وقع سهواً لا يوجب الإعادة وإن كان من حقّه أن يوجبها ». (٢)
ثمّ إنّ المحقّق النائيني وتلميذه الجليل تبعا الشيخ في وجه التقديم.
قال المحقّق الخوئي في توضيحه : إنّ حديث « لا تعاد » حاكم على أدلّة الزيادة بل على جميع أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع كلّها ، لكونه ناظراً إليها وشارحاً لها ، إذ ليس مفاده انحصار الجزئية والشرطية في هذه الخمسة ، بل مفاده انّ الاخلال سهواً بالأجزاء والشرائط التي ثبت جزئيتها أو شرطيتها لا يوجب البطلان إلا الإخلال بهذه (٣) فلسانه لسان الشرح والحكومة فيقدّم على أدلّة
__________________
١. الفرائد : ٢٩٣.
٢. الفرائد : ٢٩٤ ، طبعة رحمة اللّه.
٣. مصباح الأُصول : ٢ / ٤٧٠. ولاحظ الفوائد : ٤ / ٢٣٩.