الأجزاء والشرائط بلا لحاظ النسبة بينه وبينها.
أقول : إنّ ما ذكره من حكومة القاعدة على أدلّة الأجزاء والشرائط أمر لا غبار عليه إنّما الكلام في حكومتها على قوله : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » وذلك لأنّه ليس في عداد أدلّة الأجزاء والشرائط بل هو والقاعدة على مستوى واحد ناظران إلى أدلّتهما. وليس مفاد الحديث « الزيادة مبطلة » حتى يكون في عدادهما وتكون القاعدة حاكمة عليه ، بل الكلّ شارح لأحوال الأجزاء والشرائط في الإبطال وعدمه.
والحاصل أنّ في مورد الاجتماع دليلين :
أحدهما : مع الزيادة السهوية غير الركنية لا تعاد الصلاة.
ثانيهما : مع الزيادة السهوية غير الركنية تعاد الصلاة.
فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر.
ومع ذلك فالقاعدة مقدمة على الحديث بوجوه :
الأوّل : قوّة الدلالة ، لاعتمادها على العدد ، وهذا كاشف عن كون المتكلّم بصدد بيان ما هو الموضوع للإعادة وعدمها لوجه دقيق غني عن التخصيص والتقييد.
الثاني : وجود التعليل في القاعدة دون الحديث حيث تعلّل عدمها بأنّ السنّة لا تنقض الفريضة ، ومقتضاه عدم لزوم الإعادة فيما إذا زاد شيئاً مع عدم الإخلال بالأركان.
الثالث : لسان الامتنان في القاعدة دون الحديث الموجب ، لتقديم ما هو ظاهر في المرونة والسهولة على غيره.
فإن قلت : لو كان الحاكم في مورد الاجتماع هو القاعدة ، يلزم تخصيص مورد