الحديث بالأركان مع أنّ طروء الخلل فيها قليل ، لأنّ الوقت والقبلة لا تتصوّر فيها الزيادة ، والزيادة في الطهور بمعنى الطهارة النفسانية لا تقبل الزيادة وبمعنى تجديد أسبابها غير مخل قطعاً ، فتأسيس قاعدتين لموردين غريب جداً.
قلت : إنّ مورد الحديث أوسع من ذلك ، لأنّه يعم الزيادة العمدية والسهوية ركناً كان أو غير ركن.
فإن قلت : إنّ الزيادة العمدية قليلة جداً ، إذ من البعيد أن يقوم المصلّي المريد لإفراغ ذمّته بالزيادة العمدية ، منه فينحصر مصداقه في زيادة الركنين السهوية ، وهي أيضاً قليلة ، فيلزم تخصيص الأكثر وتأسيس قاعدة كلية لأجل زيادة الركوع والسجود.
قلت : هنا طريقان للتخلّص من هذا المأزق :
أحدهما : القول بعدم شمول القاعدة لصورة الزيادة مطلقاً واختصاصها بصورة النقيصة.
ثانيهما : اختصاص الحديث بزيادة الركن والأركان.
أمّا الأوّل فهو مخالف لفهم الأصحاب أولا ، لأنّهم تلقّوها ضابطة لمعالجة أي خلل طرأ على الصلاة من غير فرق بين النقيصة والزيادة ، فلا محيص ، عن اختيار الثاني وانّ المراد من قوله : « من زاد » هو زيادة الركن أو الركعة كما لا يخفى.
الجهة الخامسة : في بيان نسبة القاعدة مع حديث زرارة
روى الكليني في « باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص » عن زرارة ، عن أبي جعفر أنّه قال : « إذا استيقن أنّه قد زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان استيقن يقيناً ». (١)
__________________
١. الكافي : ٤ / ٣٥٤.