يلاحظ عليه : أنّه إنّما يتم لو قلنا بوجوب الأجزاء الباقية بوجوب ثان ، ولكن عرفت أنّ كلّ جزء ، واجب بنفس الوجوب المتعلّق بالكلّ ، ولمّا سقطت دعوة الأمر إلى الكلّ ، بقيت دعوته إلى الأجزاء الباقية بحالها ، والحديث كشف عن بقاء الدعوة.
أضف إلى ذلك انّا نفترض أنّ الأجزاء الباقية وجبت بوجوب ثان ولكن لما كانت النتيجة واحدة يصحّ أن يقال عرفاً انّ الوجوب لم يسقط.
٤. انّ التمسك بهذا الحديث وإثبات مطلوبية الباقي مستلزم الدور ، لأنّ كون الأجزاء الباقية ميسوراً للمكلّف فرع كونها واجدة للملاك وإثبات الملاك فرع تعلّق الأمر بالباقي ، وتعلّق الأمر فرع إحراز كونه ميسوراً للسابق ومطلوباً ثانوياً له.
يلاحظ عليه : أنّ المراد من الميسور ما يعد ميسوراً في العرف للعمل المتعذر ، ويكفي في صدقه عدّه منزلة نازلة للمعسور ، من دون نظر إلى كونه ذا ملاك حتى يتوقف صدق الميسور على إحرازه ، وإحراز الملاك ، على إحراز الأمر المتوقّف على صدق الميسور.
وبالجملة ليس المراد من المماثلة هو المماثلة في الملاك الذي هو أمر غيبي ، بل المماثلة في الشؤون الظاهرية بحيث يعد الباقي عرفاً انّه ميسور ذلك ، كالتسعة بالنسبة إلى العشرة ، لا الاثنين بالنسبة إليها.
ذكر سيدنا الأُستاذ انّ في الحديث احتمالات أربعة :
١. أن يراد من الميسور والمعسور ، معسور الطبيعة وميسورها.
٢. أن يراد منهما ، معسور الأجزاء ، من الطبيعة وميسورها.
٣. أن يراد من الأوّل ، معسور الطبيعة ومن الثاني ميسور الأجزاء.