الإشكالات الواردة على الاستدلال بالحديث
ثمّ إنّه استشكل على الاستدلال بالحديث بوجهين :
١. عموم القاعدة للواجب والمستحب
إنّ عموم الموصول يقتضي شموله للواجب والمستحب ، وعلى ذلك لابدّ من حمل النهي في قوله : « لا يترك » على مطلق المحبوبية ، فلا يدل على وجوب الإتيان بالباقي ، بل يدل على رجحان عدم الترك.
يلاحظ عليه : بما ذكرنا في مبحث الأوامر من أنّ الوجوب والحرمة خارجان من مداليل الأمر والنهي ، فالأمر يدل على البعث ، والنهي على الزجر ، وأمّا كون البعث إلزاميّاً أو كون الزجر كذلك ، أو غير إلزامي ، فإنّما يستفاد من دليل خارج ، فالعقل يدل على أنّ بعث المولى لا يترك بلا جواب فيحكم بلزوم الامتثال بالفعل في الأمر والترك في النهي إلى أن يدل دليل على الرخصة فيهما.
وعلى ذلك فحمل النهي على رجحان عدم الترك لا يكون منافياً لوجوب الأجزاء الباقية أو الأفراد الممكنة ، فلأنّه على كلّ تقدير مستعمل في مطلق البعث أو الزجر الشامل للواجب والمستحب.
وإن شئت قلت : إنّ الحديث ظاهر في أنّ ما يمكن من الأفراد والأجزاء لا يترك بما له من الحكم ، كما مرّذكره في تفسير قوله : « لا يسقط ».
٢. ورود التخصيص الكثير عليها
إنّ الأصحاب لم يعملوا بها في غير باب الصلاة ، فلا تكون سنداً إلا إذا عمل بها الأصحاب.