١. عدم استلزامه اختلال النظام وإلا يصبح أمراً مبغوضاً لا حسناً.
٢. عدم مخالفته لاحتياط آخر ، وإلا لايصدق عليه عنوان الاحتياط.
وأمّا موارده فتحصر في المواضع التالية :
١. الاحتياط المطلق في الشبهات وإن لم يكن في المورد علم إجمالي ولا حجّة شرعية.
٢. الاحتياط فيما إذا كان في المورد علم إجمالي.
٣. الاحتياط فيما إذا كان في المورد حجّة شرعية.
ثمّ إنّه لا فرق في الاحتياط في العبادات بين ما يتوقف على التكرار وعدمه ، لما عرفت من أنّ الاحتياط بنفسه أمر حسن ، لأنّ الهدف إحراز الواقع على ما هو عليه ما لم يستلزم الاختلال في النظام ، بل لم يستلزم العسر والحرج ولم يكن مخالفاً للاحتياط الآخر ، وعلى ذلك فللعامي أن يترك التقليد والاجتهاد ويعمل بالاحتياط في العبادات والمعاملات.
وربما يمنع عن الاحتياط مطلقاً لأنّه مفوِّت لقصد الوجه والتمييز من غير فرق بين كونه مستلزماً للتكرار وعدمه.
يلاحظ عليه : أنّ الواجب في العبادات هو قصد الأمر ، بل إتيان الفعل للّه سبحانه ، وكلاهما حاصلان في العمل بالاحتياط في العبادات ، لأنّه يأتي مثلاً بالتسبيحة الثانية أو الثالثة في الركعتين الأخيرتين للّه سبحانه أو لأمره المحتمل. وهكذا يأتي بالصلاة الثانية إذ دار الأمر بين القصر والإتمام لذلك الغرض ، وإنّما الفائت هو الإتيان بالفعل بوصف وجوبه أو لغايته وهو أمر ليس بواجب.