بالإجمـاع ـ مـع احتمال أنّ مصدر المجمعين هو ما ذكرنا من الأدلّة ، ولا إلى الاستدلال بالعلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية ، ومعه لا يجوز الرجوع إليها ، وقد أورد عليه بأنّه أخصّ من المدعى ، لأنّه لا يثبت وجوب الفحص بعد انحلاله مع أنّ المدّعى هو الفحص في مورد الشبهة البدئية حتى بعد انحلال العلم الإجمالي.
وبعبارة أُخرى : أنّ مورد ما ذكر من الدليل ، هو العلم الإجمالي بأصل التكليف ومعه لا يجري البراءة ، إلى أن ينحل العلم الإجمالي ، ومعه لا يكون له أيّ أثر ، لانعدامه ، والمدّعى هو الفحص الثاني في الشبهات الحكمية الطارئة بعد انحلاله ، ولزومه يحتاج إلى دليل آخر.
وجوب الفحص في الأصلين : التخيير والاستصحاب
لا شك أنّ التخيير أصل عقلي للمتحيّر الذي لا حيلة له ، ومن له حيلة لرفع التحيّر فلا يستقل العقل فيه بالتخيير.
وأمّا الاستصحاب فهو أصل مجعول في حقّ الشاك وأدلّته منصرفة إلى الشكّ المستقر لا الزائل بالمراجعة والفحص ، وعليه استقرت سيرة العلماء.
مضافاً إلى ما ذكر من الأدلّة على لزوم السؤال والتعلّم فانّها تعمّ موارد الأصلين.
مقدار الفحص
وهل يجب الفحص إلى أن يحصل اليقين لعدم الدليل أو يكفي الاطمئنان أو يكفي الظن؟ لا سبيل إلى الأخير ، لأنّه لا يُغني من الحقّ شيئاً ، والأوّل مستلزم للعسر والحرج ، فتعيّن الثاني.
ثمّ إنّ الفحص صار في الأزمنة الأخيرة أمراً سهلاً بعد جمع الروايات