وتبويبها على وجه يسهل للمستنبط الوقوف على الدليل الاجتهادي بعد الرجوع إلى مظانّه في الكتب الحديثية ، وإذا ضمّ إلى هذا تتبع المجتهدين بعد تأليف الكتب الأربعة وغيرها واعترافهم بعدم العثور على الدليل لحصل الاطمئنان بعدمه في مظانه.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني بعد ما فرغ من لزوم الفحص عن الدليل ، قال ما هذا لفظه : « ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض بالعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام ومراده انّه بقي هنا بحثان وهما :
١. إذا ترك الفحص فهل يعاقب أو لا؟
٢. صحّة عمل الجاهل التارك للفحص.
وهذان البحثان هما الموضع الثاني والثالث الّذين أشرنا إليهما في صدر المقام ، وإليك الكلام فيهما.
الموضع الثاني : في عقوبة تارك الفحص
إذا ترك الجاهل الفحص فهل يعاقب مطلقاً أو لا يعاقب ، أو يفصل بين مخالفة الواقع المنجّز وعدمه؟ فلنذكر صور المسألة :
الأُولى : إذا ترك الفحص واقتحم الشبهة ولم يكن مؤدِّياً إلى مخالفة الواقع.
الثانية : لو ترك الفحص واقتحم الشبهة وأدّى إلى مخالفة الواقع ، وكان في المورد دليل لو تفحص عنه لعثر عليه.
الثالثة : تلك الصورة ، ولكن لو تفحّص عنه لم يقف عليه.
الرابعة : نفس الصورة أيضاً لكن لو تفحّص لوقف على ما يضادّ الواقع.
الخامسة : تلك الصورة ، لكن إذا تفحص عن دليل المورد لم يقف عليه ، لكن