مقدّمياً حتى يتبع حدوثاً وبقاءً حدوث وجود ذيها ، بل واجب نفسي ، غاية الأمر المطلوب تهيّؤ المكلّف للعمل بالأحكام ، وعلى ذلك فالعقاب على ترك التعلم فانّ المستتبع للعقاب إنّما هو ترك الواجب النفسي لا ترك الواجب الطريقي وعندئذ يرتفع الإشكال.
يلاحظ عليه بوجوه :
١. انّ القول بأنّ التعلّم واجب نفسي تهيؤي جمع بين الضدين ، إذ لو كان الملاك قائماً به فلماذا وصف بأنّه تهيؤي للغير؟ وإن لم يكن الملاك قائماً به ، فلماذا يكون واجباً نفسياً؟
فإن قلت : إنّ صلاة الظهر واجب نفسي وفي الوقت نفسه مقدمة لصحّة صلاة العصر.
قلت : إنّ صلاة الظهر بما هي هي واجب نفسي فقط ، نعم تقدّم صلاة الظهر على صلاة العصر مقدمة لصحّة الصلاة الثانية ، فما هو الموضوع للوجوب النفسي ، غير الموضوع للوجوب المقدّمي بخلاف المقام فانّ التعلم بما هو هو واجب نفسي ، وفي الوقت نفسه تهيؤي.
٢. لو ترك الفحص وخالف الواقع مع وجود البيان الواصل فالقول بأنّ العقاب لترك السؤال والتعلم دون مخالفة الواقع ، بعيد جداً ، والقول بالعقابين أبعد ، فلا محيص عن كون العقاب على ترك الواقع ومخالفته المنجز بمجرّد احتمال وجود البيان الواصل.
٣. انّ ما ذكراه مخالف لظهور الأدلّة وقد مضى قوله عليهالسلام في تفسير قوله تعالى : ( فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَة ) انّه يقال للعبد هل علمت؟ فإن قال : نعم. يقال : فهلاّعملت؟ وإن قال : لا. قيل هلا تعلّمت حتى تعمل؟ إلى غير ذلك من الروايات التي مرّ ذكرها ، التي تنادى بوضوح كون العلم مقدمة للعمل نعم معرفة