اللّه وصفاته وأفعاله ، خارجة عن الموضوع فانّها واجبة عقلاً والمطلوب فيها هو العقيدة.
الموضع الثالث : في صحّة عمل تارك الفحص
عنوان البحث يعرب عن اختصاصه بالمجتهد الذي عمل بالأصل قبل الفحص ، فهل يحكم على عمله بالصحة أو لا ، أو فيه تفصيل؟ ولكنّ ملاكه يعمّ المقلِّد الذي عمل بلا تقليد ولا احتياط. وقد طرح السيد الطباطبائي كلا العنوانين في كتابه العروة الوثقى في أحكام التقليد في المسألة السابعة ، غير أنّه خصّها بما إذا لم ينكشف الخلاف ، كما خصّ المسألة السادسة عشرة بما إذا انكشف الخلاف ، والمقصود في المقام هو ما إذا انكشف الواقع ، لأنّ حكم الموضوع قبل الانكشاف واضح ، وهو أنّه لا يصحّ له أن يقتصر بما عمل بحكم العقل ، لعدم المُؤمِّن من العقاب ، وهذا هو المراد من حكم السيد الطباطبائي على عمله بالبطلان.
ثمّ الصور المتصورة فيما إذا انكشف الخلاف أربع :
الصورة الأُولى
إذا انكشف أنّ العمل كان مخالفاً لفتوى من يجب الرجوع إليه حين العمل وفتوى من يجب عليه الرجوع فعلاً ، فيحكم بالبطلان لعدم الدليل على الصحّة ، فيجب تحصيل المؤمِّن من العقاب ، ولا يحصل إلا بتطبيق العمل على الحجّة الفعلية.
الصورة الثانية
إذا كان العمل موافقاً لفتوى من كان عليه الرجوع حين العمل ، وفتوى من