الصورة الرابعة
عكس الثالثة ، فيحكم على العمل بالصحة لقيام الطريق على كون العمل مطابقاً للواقع.
وبذلك يعلم حكم المجتهد ، فإذا كان عمله مطابقاً لما استنبطه من الحكم بعد العمل فيحكم بالصحة دون ما إذا كان مخالفاً له.
وما ذكرنا هو الضابطة في الحكم بالصحة والبطلان لكن اتّفق الأصحاب على صحّة عمل الجاهل في موضعين إذا خالف الواقع وعدم جواز الإعادة مع الحكم بالعقاب.
١. الإتمام موضع القصر دون العكس.
٢. الجهر في موضع المخافتة وبالعكس.
فوقع الكلام في كيفية الجمع بين الصحّة واستحقاق العقاب ، فانّ الحكم بالصحّة ، آية القبول ولا معنى معه للعقاب.
وبعبارة أُخرى ، انّ الجمع بين عدم الإعادة والقضاء ، واستحقاق العقاب ، جمع بين المتناقضين ، لأنّ الحكم بالأوّل دليل على أنّ العمل واف بالمصلحة الفائتة الكامنة في العمل بالواقع ، ولذلك حكم عليه بعدم الإعادة والقضاء ، كما أنّ الحكم بالعقاب دليل على عدم وفاء العمل المأتي به ، بالمصلحة الفائتة الكامنة في العمل بالواقع. ومع ذلك فكيف يجمع بين الأمرين.
وقد حاول المحقّقون من عصر الشيخ الكبير كاشف الغطاء ، إلى عصرنا ، أن يجمعوا بين الصحّة والعقاب بوجوه ، نذكر ما ذكره الشيخ الأنصاري ، ثمّ نردفه ببعض الكلمات.
قد أجاب الشيخ عن الإشكال باحتمالات ثلاثة :