المأموربه. (١)
وهو قدسسره دفع الإشكال بحذافيره.
أمّا الصحّة فلأجل عدم توقفها على الأمر ، بل يكفي فيها الملاك وهو اشتمال العمل على مصلحة تامة ولازمة الاستيفاء ، وإن كانت دون الأُخرى ، وأمّا عدم الإعادة فللتدافع بين الملاكين ، كما إذا أمر المولى عبده بإطعام الضيف باللحم المشويّ فأطعمه بالخبز والجبن ، فلا يبقى مجال لإعادة الإطعام ، وأمّا العقاب فلأنّه ترك المأمور به المشتمل على المصلحة الكاملة عن تقصير.
وأمّا ما استظهره الشيخ من أنّ ظاهر الأوّل هو كونه مأموراً به ، فلا ظهور لقوله : « تمّت صلاته » سوى في الصحّة والقبول ، لا في كونه مأموراً به ، ويؤيده ما ورد في نفس الرواية وفي رواية أُخرى قوله : « إذا فعل ذلك ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه » فهو ظاهر في قبول المأتي به مكان الواقع إرفاقاً ومنّة.
وهذا الجواب أوضح الوجوه الثلاثة.
ما هو المختار عندنا في حلّ الإشكال
الظاهر أنّ الأجوبة الثلاثة نابعة من عدم الرجوع إلى الروايات ، إذ معه يظهر ما هو الحقّ في الجواب فنقول :
إنّ الجواب الماضي كان مبنيّاً على أنّ الرباعية أقلُّ مصلحة من الثنائية ، ولكن الظاهر من الروايات تساويهما في المصلحة ، وإنّما أمر المسافر بالثنائية لغاية التخفيف ، روى الصدوق بسند معتبر عن الفضل بن شاذان في حديث العلل التي سمعها من الرضا عليهالسلام قال : إنّ الصلاة إنّما قصرت في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً هي عشر ركعات ، والسبع إنّما زيدت فيها فخفّف اللّه عزّوجلّ عن
__________________
١. الكفاية : ٢ / ١٦١.