العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه ، واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلاّ يشتغل عمّا لابدّ منه من معيشته ، رحمة من اللّه عزّوجلّ وتعطفاً عليه .... (١)
وعلى هذا لما لم تكن الرباعية بأقلّ مصلحة من الثنائية وكان الأمر بالإعادة يناقض غرض الشارع ، قَبِلَ الرباعية مكانها فيختلف هذا الجواب عن السابق بأمرين :
١. تساوي الصلاتين في المصلحة.
٢. عدم الأمر بالإعادة لأجل كونها مخالفة لغرضه الذي هو التسهيل وتنافيه الإعادة.
وأمّا العقاب ، مع إمكان الإعادة في الوقت ، فلم يرد فيه دليل صالح ، وإن ادعي الإجماع وليس في الروايات منه عين ولا أثر ، والأصل في ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام رجل صلى في السفر أربعاً أيعد أم لا؟ ، قال : « إن كان قرئت عليه آية التقصير ، وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ». (٢)
فإن قلت : لو كانت المصلحة متساوية ، فلماذا لا يجوز الإتمام للعالم بالحكم مع وجود الملاك به؟
قلت : إنّ العقل يحكم بحفظ أغراض الشارع ، وقد عرفت ما هو الغرض له في الأمر بالقصر ، وكون الغرض عائداً إلى صالح العبد لا يسوِّغ المخالفة ، وفي بعض الروايات ما يشير إلى أنّ العالم المتم رادّ لهدية الشارع وهو قبيح. (٣)
هذا وكان سيد مشايخنا المحقّق البروجردي قدسسره يقول حول أجوبة الشيخ
__________________
١. الوسائل : الجزء ٣ ، الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٥.
٢. الوسائل : الجزء ٥ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٤.
٣. الوسائل : الجزء ٥ ، الباب٢٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٣ ، ٤ ، ٨ ، ١١.