شخص آخر ، ومثّل بالأُمور التالية :
١. فتح قفص طائر ، فطار.
٢. حبس شاة فمات ولدها.
٣. أمسك رجلاً ، فهربت دابته.
فانّ إعمال البراءة فيها موجب لتضرر المالك فيندرج تحت قاعدة الإتلاف أو قوله : « لا ضرر ولا ضرار ».
يلاحظ عليه بأمرين :
الأوّل : انّه لا موضوع للأصل مع وجود الدليل الاجتهادي ، لحكومة قاعدة « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » أو قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » على أصل البراءة أو ورودهما عليها.
الثاني : انّ حديث الرفع الذي هو من أهم أدلّة البراءة النقلية ، حديث امتنان فلا موضوع له إذا كان على خلافه ، وأيّ امتنان بالحكم بعدم الضمان على فاتح القفص ، أو حابس الشاة ، وممسك الرجل.
ثمّ إنّ القوم تبعاً للشيخ الأنصاري ذيّلوا المقام ، بالبحث عن قاعدة « لا ضرر » سنداً ومفاداً وتفريعاً ، فبما أنّ البحث فيها طويل الذيل أفردناها بالتأليف وأفرزناها عن سائر المباحث.
تمّ الكتاب ـ بحمد اللّه تبارك وتعالى ـ في ثامن شهر شوّال المكرّم
من شهور عام ١٤١٩ من الهجرة النبوية
والحمد للّه أوّلاً وآخراً
وظاهراً وباطناً
قم المشرفة ـ محمد الحسين الحاج العاملي ـ عُفي عنه ـ