أقول : ترتّب حكم على حكم على أقسام :
١. إذا لم يكن بين الحكمين ترتّب شرعي كما في الأمثلة التي ذكرها الفاضل التوني ، فانّ الترتب هناك عقلي ، فانّ إجراء الطهارة في أحد الإناءين يلازم عقلاً ـ بحكم العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين ـ نجاسـة الإناء الآخر ، أو نفي تقدّم أحد الحادثين يستلزم تقدّم الآخر للعلم بتقدّم أحدهما.
٢. إذا كان بين الحكمين ترتّب شرعي ، لكن كان الحكم الثاني مترتباً على الوجود الواقعي منه ، كما إذا نذر أنّه لو صلى بماء طاهر واقعاً فعليه أن يطعم الفقير فتوضّأ بماء مشكوك محكوم بالطهارة ظاهراً.
٣. أن يكون الحكم مترتّباً على الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية كوجوب الوضوء للصلاة المترتّب على الماء الطاهر واقعاً أو ظاهراً.
٤. وربّما يتصوّر وجود قسم رابع وهو أن يكون الحكم الواقعي مترتّباً على الحليّة الواقعية ، والظاهري على الحلية الظاهرية ، كوجوب الحجّ المترتّب على إباحة المال الذي يكون به مستطيعاً فلو حكم على إباحة المال ظاهراً حكم بوجوب الحجّ ظاهراً ولو انكشف الخلاف ينكشف عدم وجوب الحجّ عليه واقعاً ، وهذا بخلاف وجوب التوضّؤ فأنّه مترتّب على الإباحة الأعم.
يلاحظ عليه : بعدم وجود إلزامين في المقام ، إلزام ظاهري ، وإلزام واقعي ، بل إلزام واحد مترتّب على الاستطاعة الواقعية ، فإذا كشف الخلاف ، كشف عن عدم الاستطاعة واقعاً ، نعم يحكم العقل بلزوم الحجّ عند ثبوت إباحة المال ظاهراً لأجل تحصيل المؤمن وليس هو حكماً شرعياً.
الشرط الثاني لأصل البراءة
ذكر الفاضل التوني شرطاً ثانياً لأصل البراءة ، وهو أن لا يضرّ بإجرائها