ج. عقد القلب على حكم الشيء في التوصليات وانّه حكم الواقعة ، فلا دليل على وجوبه إذ المطلوب إنّما هو تطبيق العمل عليه ، وليس وراء ذلك مطلوب ، نعم لا يجب الالتزام بأنّه حكم اللّه ، ولكن يحرم الالتزام بخلافه والالتزام بعدمه.
ثمرة المسألة
ثمّ إنّ الخراساني أشار إلى ثمرة البحث وانّ له ثمرتين ، فتارة تظهر الثمرة في الالتزام بالحكم الواقعي ، وأُخرى في الالتزام بالحكم الظاهري. والأُولى ثمرة فقهية ، والأُخرى أُصولية.
أمّا الأُولى : فقد أشار إليها بقوله : ثمّ لا يذهب عليك انّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية ، تجب فيما إذا كان المكلّف متمكناً منها ....
وحاصل ما أفاده انّ هنا صوراً :
أ. أن يعلم تفصيلاً بالحكم الواقعي ، كحرمة العصير قبل التثليث.
ب. أن يعلم إجمالاً بالحكم الواقعي مع إمكان الموافقة العملية ، كما إذا علم بوجوب أحد الفعلين.
ج. أن يعلم إجمالاً بالحكم الواقعي مع عدم إمكان الاحتياط ، كما إذا علم إجمالاً بوجوب شيء أو حرمته. فالمكلّف متمكن من الموافقة الالتزامية في جميع الصور ، غاية الأمر إن علم بالحكم تفصيلاً يلتزم به تفصيلاً كما في الصورة الأُولى ، وإن علم إجمالاً يلتزم به كذلك ويعتقد بما هو الواقع والثابت وإن لم يعلم به بشخصه.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني اعترض على نفسه بقوله : « وإن أبيت إلاعلى لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه » أي بأحدهما مخيّراً.