٤. في مجال درك مصالح الافعال ومفاسدها
إذا أدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في فعل إدراكاً نوعياً يستوي فيه جميع العقلاء كوجود المقسدة في استعمال المخدرات ففي مثله يكون حكم العقل ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي دونما لا يكون كذلك ، كإدراك فرد أو فردين وجوب المصلحة الملزمة أو المفسدة ، وذلك.
إذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة ولم يكن إدراكه مستنداً إلى المصلحة أو المفسدة العامتين يتساوى في إدراكها جميع العقلاء فلا سبيل للعقل إلى الحكم بان ما أدركه علة ، هي العلة التامة التي يدور الحكم مدارها ، إذا يحتمل أن يكون هناك مانع يمنع من حكم الشارع على وفق ما أدركه العقل وإن كان ما أدرك مقتضياً لحكم الشرع.
يقول المحقق الاصفهاني : إن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي ملاكات تلك الأحكام ومناطاتها ، لا تندرج تحت ظابطة ، ولا تجب أن تكون هي بعينها ، المصالح العمومي ، المبني عليها حفظ النظام وإبقاء النوع وعليه لا سبيل للعقل بما هو إليها.
اللهم إلا إذا وصل الأمر إلى المصالح والمفاسد العامة التي أطبق العقلاء عامة على صلاحها أو فسادها على نحو صار من الضروريات وهذا كتعاطي المخدرات التي أطبع العقلاء على ضررها ، ومثله التلقيح الوقائي عند ظهور الأمراض السارية كالجدري والحصبة وغيرهما فقد أصبحت من الأُمور التي لا يتردد في صلاحيتها ذوو الاختصاص.
هذا موجز القول في حجية العقل واللتفصيل مجال آخر. (١)
ـــــــــ
١. وقد بسط شيخنا الاُساد ـ مدّ ظلّه ـ الكلام فيه في الجزء من كتابه « الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف».