إلا أنّه من الممكن أن تكون لتلك الجهات ، موانع ومزاحمات في الواقع وفي نظر الشارع ولم يصل العقل إليها إذ ليس من شأن العقل ، الإحاطة بالواقع. (١)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره خلاف المفروض ، لأنّ الكلام فيما إذا حكم العقل بحكم قطعي على الموضوع بما هو هو كقبح الظلم والخيانة في الأمانة ، أو كقبح ترجيح الأهم على المهم ولا يحتمل أن يكون للحكم مانع في الواقع أو شرط عند الشارع ، فما ذكره خارج عن محط البحث.
نعم لو احتمل العقل أحد هذه الأُمور لم يحكم بحكم باتّ.
الثاني : جواز خلو الواقعة عن الحكم
يجوز أن لا يكون للشارع فيما حكم فيه العقل بالوجوب أو الحرمة ، حكم أصلاً لا موافقاً ولا مخالفاً بأن تخلو الواقعة عن الحكم رأساً وعلى ذلك لا حكم للشرع في الموضوع وفاقاً أو خلافاً. (٢)
يلاحظ عليه : أنّ احتمال خلو الواقعة من الحكم يضاد مع ما ورد عنهمعليهمالسلام : « ما من شيء إلاوفيه كتاب أو سنة ».
وفي حديث آخر : أكلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيه أو تقولون فيه؟ قال : « بل كلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيّه » أو « في الكتاب والسنة ». (٣)
فكيف يمكن أن لا يكون للشارع حكم في الموضوعات الخطيرة ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم في خطبة حجّة الوداع : « يا أيّها الناس ما من شيء يقربكم من الجنّة ويبعدكم من النار ، إلا وقد أمرتكم به ، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم
__________________
١. فوائد الأُصول : ٣ / ٦٠ ، نقله المؤلف من الفصول ولم نعثر عليه فيه.
٢. الفصول في علم الأُصول : ٣٣٧.
٣. الكافي : ١ / ٥٩ ـ ٦٢ ، باب الرد إلى الكتاب والسنّة.