______________________________________________________
وجماعة منهم : المصنف في النافع والمعتبر (١) ، والعلاّمة (٢) ، وأكثر المتأخرين (٣) إلى أنه الكعبة لمن يتمكن من العلم بها من دون مشقة كثيرة عادة كالمصلّي في بيوت مكة ، وجهتها لغيره.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (٤) ، وجماعة من الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب : إن الكعبة قبلة أهل المسجد ، والمسجد قبلة أهل الحرم ، والحرم قبله من كان خارجا عنه. والمعتمد الأول.
أمّا أنّ القريب فرضه استقبال العين فاستدل عليه في المعتبر بإجماع العلماء كافة على ذلك (٥) ، فإن تم فهو الحجة وإلاّ أمكن المناقشة فيه ، إذ الآية الشريفة إنما تدل على وجوب استقبال شطر المسجد ، والروايات خالية من هذا التفصيل.
وأما أنّ فرض البعيد استقبال الجهة فيدل عليه قوله تعالى ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٦) والشطر لغة : الجهة والجانب والناحية (٧). وما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « لا صلاة إلاّ إلى القبلة » قلت له : أين حدّ القبلة؟ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه » (٨).
وأيضا : فإن التكليف بإصابة الحرم يستلزم بطلان صلاة البلاد المتسعة بعلامة واحدة للقطع بخروج بعضهم عن الحرم ، واللازم باطل فالملزوم مثله ،
__________________
(١) المختصر النافع : ٢٣ ، والمعتبر ٢ : ٦٥.
(٢) القواعد ١ : ٢٦ ، والمنتهى ١ : ٢١٧ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٨.
(٣) كالشهيد الأول في البيان : ٥٣ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٨٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١ ، وروض الجنان : ١٨٩.
(٤) النهاية : ٦٢ ، والمبسوط ١ : ٧٧ ، والخلاف ١ : ٩٨.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٥.
(٦) البقرة : ١٥٠.
(٧) كما في لسان العرب ٤ : ٤٠٨ ، ومجمع البحرين ٣ : ٣٤٥ ، ومختار الصحاح : ٣٣٧.
(٨) الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢١٧ أبواب القبلة ب ١٢ ح ٩.