ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر ، قيل : لا يعمل بخبره ، ويقوّى أنه إن أفاده الظن عمل به.
ويعوّل على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط.
______________________________________________________
بالجهة. والقول بالعمل بالاجتهاد والحال هذه للشيخ (١) وأتباعه (٢) ، نظرا إلى أنّ الرجوع إلى الغير تقليد فلا يسوغ للمجتهد المصير إليه. والأصح ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من وجوب التعويل على الخبر إذا كان أوثق في نفسه ، فإنّ المسألة إذا كانت ظنية يجب التعويل فيها على أقوى الظنين ، ويؤيده عموم قوله عليهالسلام : « يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » والاستخبار ممن يفيد قوله الظن نوع من التحري.
قوله : ( ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر ، قيل : لا يعمل بخبره ، ويقوّى أنه إنه إن أفاد الظن عمل به ).
القول للشيخ رحمهالله ، نظرا إلى وجوب التثبّت عند خبر الكافر. والأظهر ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من جواز التعويل عليه إذا أفاد الظن لأنه نوع من التحري.
قوله : ( ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط ).
قبلة البلد تشمل المحاريب المنصوبة في المساجد والطرق والقبور وغيرها. والمراد بالبلد بلد المسلمين ، فلو وجد محراب في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل عليه.
وهذا الحكم أعني جواز التعويل على قبلة المسلمين إجماعي بين الأصحاب ، قاله في التذكرة (٣). وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة أو الظن ، ولا بين أن يكون المصلي متمكنا من معرفة
__________________
(١) المبسوط ١ : ٧٨.
(٢) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٨٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.
(٣) التذكرة ١ : ١٠٢.