______________________________________________________
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه (١). وقال ابن أبي عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم ، أو ريح ، أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلّى حيث شاء ، مستقبل القبلة وغير مستقبلها ، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلّى لغير القبلة (٢). وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه (٣) ، ونفى عنه البعد في المختلف (٤) ، ومال إليه في الذكرى (٥) ، وقواه شيخنا المعاصر (٦) ، وهو المعتمد.
لنا : أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « يجزي المتحير أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (٧).
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار : أنه سأله عن الرجل يقوم في الصلاة ، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال : « قد مضت صلاته ، فما بين المشرق والمغرب قبلة ، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير : ( وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٨) » (٩).
وما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قبلة المتحير ، فقال : « يصلي
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٠.
(٢) نقله عنهما في المختلف : ٧٧.
(٣) نقله عنهما في المختلف : ٧٧.
(٤) المختلف : ٧٨.
(٥) الذكرى : ١٦٦.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٦٧.
(٧) الفقيه ١ : ١٧٩ ـ ٨٤٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٦ أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.
(٨) البقرة : ١١٥.
(٩) الفقيه ١ : ١٧٩ ـ ٨٤٦ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٧ ، الإستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ١٠٩٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.