______________________________________________________
وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » (١).
وصحيحة سليمان بن خالد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم تصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال : « إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » (٢).
ولا ينافي ذلك ما رواه معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها » (٣). لأنا نجيب عنه أولا بالطعن في السند فإن في طريقها الطاطري ، وقال النجاشي إنه كان واقفيا شديد العناد (٤).
وثانيا بإمكان الحمل على من صلى إلى جهة واحدة مع سعة الوقت وعدم أمارة تدل على الجهة التي استقبلها.
وإن تبين أنه استدبر القبلة فقال الشيخان : يعيد لو كان الوقت باقيا ، ويقضي لو كان خارجا (٥). وقال المرتضى : لا يقضي لو علم بعد خروج الوقت (٦). وهو الأصح عملا بمقتضى الأصل وإطلاق الروايات المتقدمة.
احتج الشيخ (٧) بما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٤ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ـ ١٥١ ، الإستبصار ١ : ٢٩٦ ـ ١٠٩٠ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٥ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ـ ١٥٢ ، الإستبصار ١ : ٢٩٦ ـ ١٠٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب القبلة ب ١١ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٤٦ ـ ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ١٠٩٩ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ٩ ح ٥.
(٤) رجال النجاشي : ١٧٩.
(٥) المفيد في المقنعة : ١٤ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٨٠.
(٦) جمل العلم والعمل : ٥٣.
(٧) الاستبصار ١ : ٢٩٨ ، والخلاف ١ : ١٠١.