فأما إن تبيّن الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال ، إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة.
______________________________________________________
في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : « إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه حين يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة » (١).
والجواب أولا بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية.
وثانيا بالمنع من الدلالة على موضع النزاع فإن مقتضى الرواية أنه علم وهو في الصلاة ، وهو دال على بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه ، إذ النزاع إنما هو فيما إذا علم بعد خروجه.
وهل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام ، قيل : نعم (٢) ، وبه قطع الشيخ ـ رحمهالله ـ في بعض كتبه (٣) ، لعموم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (٤) ، ولشمول خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٥) له ـ وقيل : لا (٦) ، لأن خطأه مستند إلى تقصيره بخلاف الظان. وكذا الكلام في جاهل الحكم.
والأقرب الإعادة في الوقت خاصة ، لإخلاله بشرط الواجب ، دون القضاء ، لأنه فرض مستأنف.
قوله : ( فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال ، إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٥ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٩ و ١٤٢ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.
(٢) صرح به في المقنعة : ١٤.
(٣) النهاية : ٦٤.
(٤) الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ ـ ٩ ، الوسائل ١١ : ٢٩٥ أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب ٥٦ ح ١.
(٥) المتقدم في ص ١٥١.
(٦) كما في المختلف : ٧٩.