ولو قلع من الميتة غسل منه موضع الاتصال. وكذا كل ما لا تحلّه الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة ، وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر. ولا تصحّ الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكّى ،
______________________________________________________
ليس فيه روح » (١) والتعليل يقتضي جواز الصلاة في غير الصوف مما لا روح فيه مطلقا.
قوله : ( ولو قلع من الميتة غسل منه موضع الاتصال ).
خالف في ذلك الشيخ رحمهالله ، فاعتبر في جواز استعمال المأخوذ من الميتة : الجزء (٢). قال في المعتبر : وكأنه نظر إلى أنّ نزعه يستصحب شيئا من مادته وهي نجسة ، فلهذا اشترطنا نحن غسله إن لم يجز أو يقطع منه موضع الاتصال (٣).
قوله : ( وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة ، وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر ).
قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في باب النجاسات فليراجع هناك (٤).
قوله : ( ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى ).
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا منهم ، وتدل عليه رواية ابن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٥٦ ح ١.
(٢) الخلاف ١ : ٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٨٤.
(٤) في ج ٢ ص ٢٧١.