وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع.
______________________________________________________
وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها (١).
والأظهر جواز الصلاة في جلده أيضا ، وهو اختيار المصنف في المعتبر بعد التردد (٢) ، عملا بمقتضى الأصل ، ويؤيده صحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن جلود الخز فقال : « هو ذاك الخز يلبس » فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : « إذا حل وبره حل جلده » (٣).
قوله : ( وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع ).
أما الرواية المانعة فرواها محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في الخز الخالص أنه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه » (٤) وبمعناها روى أيوب بن نوح مرفوعا إلى الصادق عليهالسلام (٥).
وأما المبيحة فرواها داود الصرمي ، قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب : « يجوز ذلك » (٦).
والروايات من الطرفين ضعيفة الإسناد لكن قال في المعتبر : إن الوجه ترجيح الروايتين الأوليين وإن كانتا مقطوعتين لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى أكثرهم الإجماع على مضمونهما (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٠ ـ ٨٠٣ ، الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٨٥.
(٣) الكافي ٦ : ٤٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦٥ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٤ بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٣ ـ ٢٦ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلي ب ٩ ح ١ ، وأوردها في التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ـ ١٤٦٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ـ ١٤٧٠ علل الشرائع : ٣٥٧ ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلي ب ٩ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ١٧٠ ـ ٨٠٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٣ ، الإستبصار ١ : ٣٨٧ ـ ١٤٧١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٢ أبواب لباس المصلي ب ٩ ح ٢.
(٧) المعتبر ٢ : ٨٥.