______________________________________________________
وبمخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ، ولا من السمك إلا ما له فلس ، ثم قال : وحدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه (١). وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الناس أنه كلب الماء (٢).
وأجود ما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سأل أبا عبد الله عليهالسلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال : « ليس بها بأس » فقال الرجل : جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « فإذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ » فقال الرجل : لا ، قال : « لا بأس » (٣).
وقد أجمع علماؤنا على جواز الصلاة في وبره ، حكاه في المعتبر (٤) ، ويدل عليه روايات كثيرة منها صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يصلي في جبة خز (٥).
وموثقة معمر بن خلاّد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الصلاة في الخز فقال : « صلّ فيه » (٦).
ورواية علي بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طار (٧) ، وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٨٤.
(٢) الذكرى : ١٤٤.
(٣) الكافي ٦ : ٤٥١ ـ ٣ ، علل الشرائع : ٣٥٧ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١.
(٤) المعتبر ٢ : ٨٤.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٠ ـ ٨٠٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٥.
(٧) في « م » والمصدر : طاروني.