______________________________________________________
ويمكن المناقشة في الرواية الأخيرة من حيث السند باشتماله على عدة من المجاهيل ، وفي الأولتين من حيث المتن لتضمنهما جواز الصلاة في غير السنجاب أيضا من غير المأكول ولا نعلم به قائلا ، إلا أنّ ذلك غير قادح عند التحقيق كما بيناه مرارا.
والقول بالمنع للشيخ في كتاب الأطعمة من النهاية (١) ، والسيد المرتضى (٢) ، وابن إدريس (٣) ، والعلامة في المختلف (٤). واستدلوا عليه بموثقة ابن بكير المتقدمة في صدر الباب (٥).
وأجاب عنها في المعتبر بأن خبر أبي علي بن راشد خاص والخاص مقدم على العام ، وبأن ابن بكير مطعون فيه وليس كذلك أبو علي بن راشد (٦).
ويتوجه على الأول أنّ رواية ابن بكير وإن كانت عامة إلا أنّ ابتناءها على السبب الخاص ـ وهو السنجاب وما ذكر معه ـ يجعلها كالنص في المسئول عنه ، وحينئذ يتحقق التعارض ويصار إلى الترجيح.
والمسألة محل تردد وإن كان الجواز لا يخلو من قرب ، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، وتخرج الأخبار الواردة بالجواز شاهدا. وإنما تجوز الصلاة فيه مع تذكيته ، لأنه ذو نفس قطعا.
قال في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى ، ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب (٧). ولا ريب في ذلك ،
__________________
(١) النهاية : ٥٨٧.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٧٩.
(٣) السرائر : ٥٦.
(٤) المختلف : ٧٩.
(٥) في ص ١٦٢.
(٦) المعتبر ٢ : ٨٦.
(٧) الذكرى : ١٤٤.