______________________________________________________
إعادة عليه وقد تمت صلاته » (١).
واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان الفرق بين نسيان الستر ابتداء وعروض التكشف في الأثناء ، والصحة في الثاني دون الأول (٢). وهو حسن.
واختلف الأصحاب في العورة التي يجب سترها على الرجل في الصلاة وعن الناظر المحترم ، فذهب الأكثر إلى أنها القبل والدبر.
والظاهر أنّ المراد بالقبل : القضيب والأنثيان ، وبالدبر : نفس المخرج. ونقل عن ابن البراج أنه قال : هي من السرة إلى الركبة (٣) ، وعن أبي الصلاح أنه جعلها من السرة إلى نصف الساق (٤) ، مع أنّ المصنف ـ رحمهالله ـ قال في المعتبر : وليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا (٥). والأصح الأول ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. ويؤيده رواية أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » (٦).
ورواية محمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الفخذ ليس من العورة » (٧) ولم نقف لأبي الصلاح وابن البراج هنا على حجة يعتد بها.
الثاني : إنه لا يجب على الرجل ستر ما عدا العورة ، وهو موضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة : « إن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٧ ح ١.
(٢) الذكرى : ١٤١ ، والبيان : ٦٠.
(٣) المهذب ١ : ٨٣.
(٤) الكافي في الفقه : ١٣٩.
(٥) المعتبر ٢ : ١٠٠.
(٦) الكافي ٦ : ٥٠١ ـ ٢٦ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٥١ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٢.
(٧) التهذيب ١ : ٣٧٤ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١ : ٣٦٤ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ١.