______________________________________________________
هذا الحكم ذكره المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة (١) وجمع من الأصحاب (٢).
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهم عليهمالسلام ، قال : « الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه » (٣) وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت ، فإنه من زيّ الجاهلية » (٤).
وهو استدلال ضعيف فإن مقتضى الروايتين مع ضعف سندهما كراهة التوشح فوق القميص وهو خلاف الائتزار ، قال الجوهري : يقال توشح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلد بهما (٥). ونقل عن بعض أهل اللغة أنّ التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم (٦).
والأصح عدم كراهة الائتزار فوق القميص كما اختاره في المعتبر (٧) ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن موسى بن القاسم البجلي ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلي في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل وهو يصلي (٨).
وفي الصحيح عن موسى بن عمر بن بزيع قال ، قلت للرضا
__________________
(١) المقنعة : ٢٥.
(٢) منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية : ٦٧٢ ).
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٣٩ ، الإستبصار ١ : ٣٨٧ ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٣ ، إلا أن فيه : عن أحدهما.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ٧ التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٠ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢٨٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ١.
(٥) الصحاح ١ : ٤١٥.
(٦) منهم ابن منظور في لسان العرب ٢ : ٦٣٣.
(٧) المعتبر ٢ : ٩٦.
(٨) التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٣ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٦.