وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة.
______________________________________________________
وقال ابن البراج : لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت (١). والرواية قاصرة عن إفادة التحريم.
قوله : ( وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين مثال الحيوان وغيره كصور الشجر والنبات ، وبه صرح في المختلف (٢) ، وأسنده إلى الأصحاب ، واستدل عليه بإطلاق الأخبار كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : أنه سأل الرضا عليهالسلام عن الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل (٣).
وموثقة عمار بن موسى : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك ، قال : « لا » وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : « لا تجوز الصلاة فيه » (٤).
وخص ابن إدريس الكراهة بصور الحيوان (٥). وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط : والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا تجوز الصلاة فيه (٦). وهما ضعيفان.
ولو كانت الصور مستورة خفّت الكراهة ، لما رواه حماد بن عثمان في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ قال : « لا بأس إذا كانت مواراة » (٧).
__________________
(١) المهذب ١ : ٧٥.
(٢) المختلف : ٨١.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٢ ـ ٨١٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ١٥.
(٥) السرائر : ٥٦.
(٦) المبسوط ١ : ٨٣.
(٧) الكافي ٣ : ٤٠٢ ـ ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥٠٨ ، الوسائل ٣ : ٣١٩ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٨.