وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحّت صلاته ، ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر. إذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحّت صلاته. ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصحّ.
ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج وجب
______________________________________________________
ووجهه الشهيد في الذكرى بأن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف لم تفد إذنه الإباحة ، كما لو باعه فإن البيع يكون باطلا ولا يجوز للمشتري التصرف فيه (١). ولا ريب في بطلان هذا التوجيه لمنع الأصل وبطلان القياس.
قوله : ( وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصب صحت صلاته ، وإن كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر ).
أما صحة صلاة الجاهل بالغصب فموضع وفاق بين العلماء ، لأن البطلان تابع للنهي ، وهو إنما يتوجه إلى العالم. والأصح أنّ الناسي كذلك ، لارتفاع النهي بالنسبة إليه ، ولهذا اتفق الكل على عدم تأثيمه. أما الجاهل بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنه غير معذور لتقصيره في التعلم ، وقوى بعض مشايخنا المحققين إلحاقه بجاهل الغصب لعين ما ذكر فيه (٢) ، ولا يخلو من قوة.
قوله : ( وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته ).
لأنهما حقان مضيقان فيجب الجمع بينهما بحسب الإمكان. ولا يخفى أنّ الخروج من المكان المغصوب واجب مضيق ولا معصية فيه إذا خرج بما هو شرط في الخروج من السرعة وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا ، إذ لا معصية بإيقاع المأمور به الذي لا نهي عنه. وذهب شاذ من الأصوليين إلى استصحاب حكم المعصية عليه. وهو غلط إذ لو كان كذلك لم يمكن الامتثال فيلزم التكليف بالمحال.
قوله : ( ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج وجب
__________________
(١) الذكرى : ١٥٠.
(٢) مجمع الفائدة ٢ : ١١٠.