______________________________________________________
ضمير يصلي لا مرجع له ظاهرا ، ولا بد من إرجاعه إلى الرجل بمعونة المقام ، والحكم بالكراهة أو التحريم كما يتعلق بالرجل كذا يتعلق بالمرأة فلا وجه لقصره على الرجل. وتحرير البحث أنه هل يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يصلي إلى جانب الآخر؟ أو مع تقدم المرأة بحيث لا يكون بينهما حائل أو بعد عشرة أذرع؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز على كراهة ، وهو اختيار المرتضى في المصباح (١) ، وابن إدريس (٢) ، وأكثر المتأخرين.
وقال الشيخان : لا يجوز أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي ، سواء صلت بصلاته مقتدية به أو لا ، فإن فعلا بطلت صلاتهما ، وكذا إن تقدمته (٣) ، وهو اختيار ابن حمزة (٤) وأبي الصلاح (٥).
لنا : الأصل ، وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل ، وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يصلي الرجل بحذاء المرأة وهي تصلي » (٦).
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فلا بأس » (٧).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، فقال : « إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس » (٨).
__________________
(١) كما نقله عنه في المعتبر ٢ : ١١٠.
(٢) السرائر : ٥٧.
(٣) المفيد في المقنعة : ٢٥ ، والشيخ في النهاية : ١٠٠ ، والخلاف ١ : ١٥٢.
(٤) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٢.
(٥) الكافي في الفقه : ١٢٠ لكن لم يتعرض فيه لذكر تقدمها عليه.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٩ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٢٦ أبواب مكان المصلي ب ٤ ح ٤.
(٧) الفقيه ١ : ١٥٩ ـ ٧٤٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٨.
(٨) الفقيه ١ : ١٥٩ ـ ٧٤٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٧.