______________________________________________________
احتج المانعون (١) بموثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال : « لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة [ أذرع ] (٢) ، وإن كانت عن يمينه ويساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت » (٣).
وصحيحة محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام. قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، أيصليان جميعا؟ فقال : « لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة » (٤).
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : « لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة » (٥).
والجواب بحمل النهي في الروايتين الأولتين على الكراهة ، وحمل الأمر بالإعادة في الرواية الأخيرة على الاستحباب ، صونا للأخبار عن التنافي ، مع أنّ الأمر بالإعادة لا يتعين كونه بسبب المحاذاة ، لاحتمال أن يكون وجهه اقتداءها في صلاة العصر بمن يصلي الظهر مع اعتقادها أنها العصر ، فلا يدل على أحد الأمرين نصا.
__________________
(١) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ١٥٣.
(٢) كذا في جميع النسخ ، وفي المصادر : عشرة أذرع.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣١ ـ ٩١١ ، الإستبصار ١ : ٣٩٩ ـ ١٥٢٦ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب مكان المصلي ب ٧ ح ١. أثبتناه من المصدر.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩٨ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣١ ـ ٩٠٧ ، الإستبصار ١ : ٣٩٩ ـ ١٥٢٢ ، الوسائل ٣ : ٤٢٧ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٩ ـ ١٥٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٢ أبواب مكان المصلي ب ٩ ح ١.