______________________________________________________
المصنف في المعتبر (١) ، فإن تمّ فهو الحجة ، وإلا أمكن المناقشة في هذا الحكم ، لعدم الظفر بدليله.
ولنا على عدم اعتبار طهارة غيره مع عدم التعدي : الأصل ، والإطلاقات المعلومة السالمة مما يصلح للتقييد ، وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : أنه سأله عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال : « نعم » (٢) وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة ، أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : « لا بأس بالصلاة عليها » (٣).
احتج القائلون (٤) باعتبار طهارة المكان بنهيه عليهالسلام عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والحمامات (٥) ، وهي مواطن النجاسة فتكون الطهارة معتبرة.
وأجيب عنه ـ بعد تسليم التعليل ـ بجواز أن تكون علة النهي ما في هذه الأماكن من الاستخباث والاستقذار الدال على مهانة نفس من يستقر بها. وإذا اختصت بمزيد الاستقذار والاستهانة لم يلزم من المنع من الصلاة فيها المنع من غيرها مما لا ينتهي في الاستقذار إلى حدها ، مع أنّ النهي عن الصلاة في هذه الأماكن للكراهة لا للتحريم. ولم أقف لأبي الصلاح في اعتبار طهارة مواضع المساجد على حجة.
ولا يخفى أنه يجب تقييد المنع من الصلاة في الموضع النجس مع تعدي نجاسته إلى المصلي بكون تلك النجاسة غير معفو عنها ، إذ لا منع مع العفو ، وقد صرح بذلك الشهيد في الذكرى فقال : ولو كان المكان نجسا بما عفي عنه
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٣٣.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٦ ، قرب الاسناد : ٩٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٣ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣٦٩ ـ ١٥٣٧ ، الإستبصار ١ : ٣٩٣ ـ ١٤٩٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٤ أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٣.
(٤) نقله عن المرتضى في إيضاح الفوائد ١ : ٩٢.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦.