______________________________________________________
المتقدمة (١) النهي عنه ، وفي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الصلاة في السفينة : « وتصلي على القير وتسجد عليه » (٢).
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار (٣) ، والمصنف في المعتبر (٤) بالحمل على حال الضرورة ، وهو بعيد. ولو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة أمكن إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.
وقد قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزف حتى إنّ العلامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه (٥). وقال المصنف في المعتبر بعد أن منع من التيمم عليه لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض : ولا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ (٦). وفيه نظر بيناه فيما سبق. والأولى اجتنابه لما ذكره المصنف من خروجه بالطبخ عن اسم الأرض ، وإن أمكن توجه المنع إليه ، فإن الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض عرفا.
ويمكن أن يستدل على الجواز أيضا بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الحسن عليهالسلام : أنه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه : « إنّ الماء والنار قد طهراه » (٧).
وجه الدلالة أنها تدل بظاهرها على جواز السجود على الجص ، والخزف
__________________
(١) في ص ٢٤١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٥ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٤.
(٤) المعتبر ٢ : ١١٩.
(٥) التذكرة ١ : ٥٤.
(٦) المعتبر ١ : ٣٧٥.
(٧) الفقيه ١ : ١٧٥ ـ ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ٣ : ٦٠٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.