______________________________________________________
الرابعة عشرة : يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار ، قال في المعتبر : وهو إطباق العلماء (١). وقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه مخالفا (٢). وكأنهما لم يعتبرا خلاف ابن إدريس رحمهالله ، حيث منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختيارا (٣) ، وهو محجوج بإطباق العلماء قبله وبعده ، والأخبار الكثيرة ، كصحيحة الحسن بن زياد الصيقل قال ، قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا صلّى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعّف » (٤).
وحسنة سهل بن اليسع (٥) : إنه سأل أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر ، قال : « لا بأس به » (٦).
وصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال : « إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس ويكتب لك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم » (٧).
وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القيام قولان ، أظهرهما العدم ، لتوقف العبادة على النقل ، وعدم ثبوت التعبد به. وقيل بالجواز ، لأن
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٣.
(٢) المنتهى ١ : ١٩٧.
(٣) السرائر : ٦٨.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٦ ـ ٦٥٦ ، الإستبصار ١ : ٢٩٣ ـ ١٠٨١ ، الوسائل ٤ : ٦٩٧ أبواب القيام ب ٥ ح ٤.
(٥) في جميع النسخ ، سهل بن الحسن وهو تصحيف.
(٦) الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٧ ، التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٩٦ أبواب القيام ب ٤ ح ٢.
(٧) التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٠١ أبواب القيام ب ٩ ح ٣.